متابعات – إخبارية بوابتكم :
أصدر محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه قراراً بإنشاء الأمانة العامة لِلجان النظر في طلبات تملُّك، وتضمن القرار تعيين المستشار القانوني فهد بن علي اليحيى أميناً عاماً لها.
وقال “بافقيه”: إن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الهيئة وعضوية كل من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، وتهدف إلى تعزيز البيئة التنظيمية وتمكين اللجان من القيام بمهامها وفق مبادئ العدل والإنصاف والشفافية التي تضمن للجميع حفظ حقوقهم، إضافة إلى تثبيت ملكيات المواطنين لتلك الأراضي التي لا تحتوي على صكوك بعد استيفاء كل المتطلبات والشروط المعتمدة، وكذلك حماية آملاك الدولة من التعديات وتسخيرها فيما يخدم المنفعة العامة عبر إقامة المشاريع الاستثمارية أو المرافق الحكومية.
وثمّن “بافقيه” الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قبل ولاة الأمر، حفظهم الله، بما يمكّنها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بأن تكون عقارات الدولة محميه ومستغلة بالشكل الأمثل وتوفر الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية مع تحقيـق القيمـة المثلى لتلك العقارات.
وأوضح أن الأمانة ستتولى مهمة تنظيم قيد الطلبات لِلّجان وإدارة سجلاتها والتواصل مع مقدميها والعمل على تنظيم اجتماعات اللّجان وإعداد مشروعات محاضرها، إضافة للتواصل المباشر مع الجهات داخل وخارج الهيئة في الأعمال ذات الصلة باللجان وتقديم الدعم القانوني والمساندة الفنية والإدارية والتقنية لأعضاء اللجان، إضافة إلى إعداد التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية عن إنجازات اللّجان والصعوبات التي تواجهها وتقديم المقترحات، مشيراً إلى أن الأمانة تعكف حالياً على بناء منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات ومتابعة إجراءاتها حتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتمكينهم من القيام بالإجراءات المطلوبة في أي زمان ومكان.
ونوه بأن الهيئة وضعت ضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات شروطاً يجب توفرها بالطلب المقدم، بألا يكون الطلب قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، كما ينبغي ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات وألا تنفي المخططات التنظيمية والمصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387، وأن يكون الطلب مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة على أن تتولى اللّجنة خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للنظم والقواعد المعتمدة بواسطة الهيئة.