متابعات – إخبارية بوابة وطن :
صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، بأن محكمة التمييز قد أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة.
وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر المحامي العام بأن المحكوم عليهم في تلك القضية كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذاالغرض عبوة متفجرة، وبتاريخ 14/2/2014 قاموا وآخرون بمهاجمة قوات الأمن العام بمنطقة الدير بواسطة الأسياخ الحديدية والزجاجاتالحارقة وذلك بهدف استدراجهم إلى حيث يتسنى لهم تفجير العبوة وقتلهم، فقام رجال الأمن بالتعامل معهم من أجل تفريقهم، وأثناء ذلك قامالمحكوم عليهم بتفجير العبوة المتفجرة مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة.
وكانت التحريات آنذاك قد كشفت عن ضلوع المحكوم عليهما بالإعدام بدور قيادي في تلك الواقعة حيث توليا التخطيط لارتكابها وإعداد الكمين لاستدراجرجال الأمن وقتلهم، وبناء على ذلك تم القبض عليهما وآخرين ممن شاركوا في الجريمة، وأسندت النيابة العامة إلى المحكوم عليهما المذكورين وعشرة آخرين ارتكابهم جريمة قتل الشرطي المتوفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل باقي أفراد الشرطة من خلال تفجيرالعبوة بقصد إزهاق أرواحهم، وكذا جرائم إحداث تفجير، وحيازة وإحراز عبوة متفجرة ومواد مما تستعمل في تصنيعها، وكذلك عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) وذلك جميعه تنفيذاً وتحقيقاً لغرض إرهابي، فضلاً عن الاشتراك في التجمهر غير المشروع الذي ارتكبت في إطاره تلك الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون العقوبات والقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر.
وبتاريخ 29/12/2014 قضت المحكمة الكبرى الجنائية وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين المشار إليهما، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن المؤبد، في حين قضت بمعاقبة بقية المتهمين البالغ عددهم 9 متهمين بالسجن لمدة ست سنوات عن بعض الاتهامات وبرأتهم من بعضها الآخر، فطعن المحكوم عليهما وثمانية آخرين على ذلك الحكم بالاستئناف، ونظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى وقضت بتاريخ 27/5/2015 بإجماع الآراء برفض الطعن وبتأييد حُكم المحكمة الكبرى، كما أقرت محكمة التمييز ذلك الحُكم في 16/11/2015، وقد مثل محامي مع كل متهم أثناء المحاكمة في كافة درجاتها، ومُكن كل منهم من الترافع وتقديم دفاعه ودفوعه القانونية شفاهة وكتابة على نحو ما أوجب القانون، وأجابت المحكمة طلبات المتهمين ومحاميهم وحققت دفاعهم، واستمعت إلى شهود النفي الذين استعانوا بهم.
وكان المحكوم عليهما بالإعدام قد دفعا أمام المحكمة ببطلان اعترافهما، ورفضت المحكمة بدرجتيها ذلك الدفع آنذاك، حيث استند الحكم بإدانة المتهمين إلى أقوال المجني عليهم وشهود الواقعة، فضلاً عن الأدلة المادية والتقارير الفنية والطب الشرعي، وكان من بين تلك الأدلة رسائل نصية على هاتفي متهمين تشير إلى اتفاق فيما بينهم على ارتكاب الجريمة والتنسيق لها.
وذكر رئيس المكتب الفني للنائب العام أنه وبعد صيرورة الحكم باتاً، وقفت وحدة التحقيق الخاصة من خلال تحقيقاتها في شكويين مقدمين من المحكوم عليهما بالإعدام على تقارير طبية خاصة بأحدهما، ونظراً لما ثبت للوحدة من أن تلك التقارير الطبية لم تكن تحت بصر المحكمة عند الفصل في القضية، فقد تم عرض الأمر على النائب العام الذي قرر إحالة الأمر إلى وزير العدل لبحث إمكانية تقديم طلب بإعادة النظر في الحُكم البات الصادر بإدانتهما تحقيقاً لمقتضيات العدالة ولاحتمال أن يكون لتلك التقارير أثراً من شأنه تغيير رأي القضاء في الدفع ببطلان الاعتراف، وكان ذلك اتساقاً مع مقتضى المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تشترطه من سلامة الأدلة القولية التي تُبتنى عليها الأحكام والتي تتفق في مؤداها مع المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبناء على ذلك ووفقاً لما يجيزه القانون؛ قدم وزير العدل إلى رئيس محكمة التمييز طلباً بإعادة النظر في الحُكم الصادر ضد المحكوم عليهما تلبية لمقتضيات العدالة التي تدعو إلى استنفاذ كل السبل القانونية وإلى أقصى حد ممكن من أجل إظهار الحقيقة، ولكي تقيم محكمة التمييز ما توصلت إليه وحدة التحقيق الخاصة من أوراق جديدة لم تكن تحت بصر المحكمة في مقابل الأدلة القائمة في القضية ضد المحكوم عليهما، وقد تمت الموافقة على الطلب فألغت محكمة التمييز حُكم الإعدام الصادر ضد المحكوم عليها، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف العليا بدائرة مغايرة لتفصل فيها من جديد.
هذا وقد نظرت محكمة الاستئناف العليا الدعوى مجدداً في جلسات علنية، مثل فيها المتهمون واستمعت فيها إلى شهادة الأطباء الذين باشروا إجراءات طبية نحوهما منذ القبض عليهما، وكذلك شهود الإثبات وشهود النفي الذين استعان بهم المحكوم عليهما، كما استمعت إلى مرافعة الدفاع الحاضر معهما إلى أن قضت المحكمة بتاريخ 8/1/2020 بإجماع الآراء بتأييد الحُكم الصادر بالإعدام، وقد ورد بأسباب حُكمها أن الآثار المثبتة بالتقارير الطبية غير متزامنة وغير مواكبة لإجراءات الشرطة أو النيابة العامة ولا تأثير لها على الاعترافات التي جاءت وليدة إرادة حرة واعية دون أي إكراه مادي أو أدبي واقع على المحكوم عليهما، كما أن ذلك الاعتراف جاء مطابقاً للحقيقة ومتفق مع ماديات الواقعة ومع أقوال شهود الإثبات والأدلة الأخرى، وبناء على ما يوجبه القانون فقد تم عرض الحُكم على محكمة التمييز التي أقرته اليوم بعد أن تثبتت من سلامته واتفاقه وأحكام القانون.
ومن ناحية أخرى أكد رئيس المكتب الفني للنائب العام على أن المحاكمة بمراحلها السابق إيضاحها قد استوفت جميع متطلبات المحاكمة العادلة، مُكن خلالها المحكوم عليهما ومحاموهم من إبداء ما شاءوا من دفاع ودفوع، واستمع القضاة إلى شهادة كل من له اتصال بالظروف والملابسات التي أحاطت بالوقائع المتهمين فيها وإلى شهود النفي الذين استعين بهم، وقد نظر الدعوى في تلك المراحل والمحاكم ( 15) قاضياً على مدى 6 سنوات خلصت قناعاتهم جميعاً إلى مشروعية الأدلة القائمة ضد المحكوم عليهما، ومن ثم ثبوت مسئوليتهما الجنائية عما أسند إليهما.
هذا وقد تم السير في الدعوى كسائر الدعاوى الأخرى في مملكة البحرين، حسب القواعد القانونية المقررة بقانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 2002 والتي تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وقد إلتزمت المحاكم الوطنية بتوفيركافة الضمانات للمتهمين خلال كافة مراحل المحاكمة.