إخبارية بوابة وطن ــ متابعات
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي سيُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتضمنت اللائحة محددات وإجراءات وضوابط وقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، تهدف لرفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات.
وتشتمل اللائحة على أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
كما تشتمل اللائحة على تحديد لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنَس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة.
وتضمنت اللائحة كذلك تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.
وضمّت اللائحة أيضاً مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية، مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.
وحصرت اللائحة الترافع على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام في جميع الأحوال.
كما حددت اللائحة عدداً من الدعاوى التي يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة.
وحددت اللوائح إجراءاتٍ للتظلم والاعتراض على أمر الأداء ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.