متابعات – إخبارية بوابة وطن :
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم /4/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، بهدف المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة، وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع وتنظيم عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في الإمارة، وضمان الاستخدام الأمثل لها، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وتنظيم مُزاولة الأنشطة المُرتبِطة باستخدام الطائرات بدون طيّار، وخلق بيئة مُحفِّزة على الاستثمار في هذا القطاع.
كما يهدف القانون إلى الحد من المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، وتحديد مهام ومسؤوليّات الجهات المعنيّة في هذا الشأن، والمُساهمة في جعل دبي مركزاً لصناعة الطائرات بدون طيّار، والنقل الذكي، والابتكار في مجال النقل الجوّي، وتمكين الجهات العامّة والخاصّة من استخدام الطائرات بدون طيّار في تقديم الخدمات المرجُوّة منها.
وتُطبق أحكام هذا القانون على كافّة أنواع الطائرات بدون طيّار – وتشمل الطائرة المُوجّهة بالعين المُجرّدة، والطائرة المُوجّهة عن بُعد، والطائرة المُسيّرة ذاتيّاً – واستخداماتها، باختلاف أنظمة التحكُّم فيها في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وعلى جميع الأفراد والجهات العامّة والخاصّة، التي تستخدم الطائرات بدون طيّار في الإمارة، في حين تُستثنى من أحكام هذا القانون الطائرات بدون طيّار التي يتم استخدامها للأغراض العسكريّة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع هيئة دبي للطيران المدني لضمان سلامة عمليّات التشغيل، وعدم تعريض الطيران المدني للخطر.
ووفقاً للقانون، تتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف على تطبيق أحكامه، وتنظيم عمليّات التشغيل والأنشِطة المُرتبِطة، بما يتّفق مع التشريعات الاتحاديّة، والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون لها في سبيل ذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنيّة القيام بعدد من المهام والصلاحيّات ومنها: تحديد عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة، والإشراف والرقابة عليها، والإشراف على عمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار في المجال الجوّي المُخصّص لهذه الطائرات، ووضع واعتماد الشُّروط والإجراءات اللازمة لإصدار التصاريح للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشطة المُرتبِطة، بما في ذلك التجارب التشغيليّة.
كما تختص الهيئة بتحديد واعتماد المناطق المُعتمدة والارتفاعات، التي يُسمَح فيها باستخدام الطائرات بدون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها، واعتماد المجالات والمسارات الجوّية التي يُسمح للطائرات بدون طيّار التحليق فيها، ووضع واعتماد شُروط إصدار التصاريح لقائد الطائرة بدون طيّار، والمُراقِب المُكلّف من المُشغِّل لمُساعدة قائد الطائرة لتشغيلها بشكلٍ آمن، أو بمُراقبة عمليّات التشغيل المُتعلِّقة بالطائرة، وأعضاء الطاقم والمقصود بهم الأشخاص المؤهلين، والمُكلّفين من المُشغِّل للقيام بواجبات تتعلّق بأنظمة الطائرة بدون طيّار، طيلة أوقات التشغيل، وتحديد التزاماتهم، وكذلك اعتماد شُروط ومعايير إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ووضع واعتماد نُظُم وخدمات أمن وسلامة وبيئة الطيران لأنظمة الطائرات بدون طيّار، وإدارة مخاطرها، وإصدار التصاريح والمُوافقات والشهادات اللازمة للقيام بعمليّات التشغيل ومُزاولة الأنشِطة المُرتبِطة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وكذلك التصاريح والمُوافقات اللازمة لتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، وإصدار التصاريح المُؤقّتة لإجراء التجارب التشغيليّة لها، علاوة على إصدار التصريح لمُقيِّم السلامة المُستقِل، وفقاً للاشتراطات والمعايير المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
ونصّ القانون على أن تتولى مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية تنظيم حركة الطائرات بدون طيّار بشكل آمن وفعّال داخل المجال الجوي للإمارة في الامتداد الأفقي والعمودي، على نحو يضمن سلامة الملاحة الجوّية، ويتّفق مع التشريعات الاتحاديّة والمُعاهدات والاتفاقيّات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو مُنضمّة إليها، ويكون للمُؤسّسة عدد من المهام والصلاحيّات، منها: تحديد المجال الجوّي الخاص بالطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، لتتولى هيئة دبي للطيران المدني الإشراف عليه وإدارته، وتنظيم ومُراقبة وإدارة عمليّات وحركة الطائرات بدون طيّار في ذلك المجال.
كما تختص المؤسسة بتقديم خدمات الملاحة الجويّة للطائرات بدون طيّار بشكل يُحقِّق أمن وسلامة حركة الملاحة الجوّية وحركة الطائرات بدون طيّار، وتشمل: توفير المعلومات اللازمة عن حركة الطائرات، والطائرات بدون طيّار والملاحة الجوّية، وتوفير المعلومات اللازمة عن حالة الطقس وحركة الرِّياح، وكذلك المعلومات اللازمة بشأن المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار في الإمارة، وإدارة المُعِدّات والأنظمة اللازمة لإدارة حركة الطائرات بدون طيّار في المجال الجوي.
ووفقاً للقانون، تتولى مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني تحديد واعتماد المناطق المُعتمدة والارتفاعات التي يُسمح فيها باستخدام الطائرات بدون طيّار وإجراء التجارب التشغيليّة لها، بما لا يُؤثِّر على أمن وسلامة المجال الجوّي، وتصميم المجالات والمسارات الجوّية التي يُسمح للطائرات بدون طيّار التحليق فيها، بالتنسيق مع الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوّي وعمليّات التشغيل والتجارب التشغيليّة.
وحدّد القانون اختصاصات مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، وتشمل: وضع المُواصفات والمعايير والشُّروط الواجب توفُّرها في المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ورفعها إلى هيئة دبي للطيران المدني لاعتمادها، ووضع واعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات الحُكوميّة، ومحطّاتِها، ومرافِقِها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها والإشراف على إنشائِها وتنفيذِها. كما تختص المؤسسة باعتماد التصاميم والمُخطّطات الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات غير الحُكوميّة، ومحطّاتها، ومرافِقِها، والبُنية التحتيّة اللازمة لها، والإشراف والرّقابة على تنفيذها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمُخطّطات مع مُتطلّبات التخطيط العمراني المُعتمدة، وإجراءات تنظيم حركة المُواصلات والنقل في الإمارة، وكذلك تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين العاملين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتِها ومرافِقِها والبُنية التحتيّة اللازمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، بالإضافة إلى دراسة المُعوِّقات الهندسيّة والفنّية التي تُواجِه عمليّات تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ووضع الحلول المُناسِبة لها، ورفعها إلى هيئة دبي للطيران المدني لاعتمادها.
ونص القانون رقم /4/ لسنة 2020 على أن تتولى شُّرطة دبي بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني، عدداً من المهام والصلاحيّات في هذا الخصوص ومنها: وضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الأمنيّة للتصدّي والوقاية من أفعال التدخُّل غير المشروع المُتعلِّقة باستخدام الطائرات بدون طيّار، والتحقيق في الجرائم الناتجة عن استخدامها، ووضع وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائيّة في حال فُقدان السيطرة على الطائرة بدون طيّار أو خُروجِها عن المناطق المُعتمدة أو المسارات الجوّية أو عدم امتثالها لتعليمات الهيئة والجهات المعنيّة.
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو استخدامها، أو القيام بعمليّات التشغيل، أو مُزاولة أي من الأنشِطة المُرتبِطة، أو إنشاء البُنية التحتيّة، أو إنشاء مطار خاص بالطائرات بدون طيّار في دبي، قبل الحُصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني، وتُحدِّد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون شُروط ومُتطلّبات الحُصول على التصريح، ويُراعى عند إصدار التصريح تقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيّار، ونوع الاستخدام الذي سيتم من خلالِها، ومكان الاستخدام، وأي اعتبارات أخرى تراها الهيئة ضروريّة، بما يضمن سلامة الملاحة الجوّية وأمن عمليّات التشغيل.
وفصَّل القانون استخدامات الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي لمُمارسة الأنشطة المنوط بالجهات الحُكوميّة القيام بها بمُوجب التشريعات السارية، والأنشطة التجاريّة، والعلميّة والبحثيّة، وكذلك الأنشطة الخاصّة بمُمارسة الهوايات والرِّياضات الجوّية، وأي أنشطة أخرى يُحدِّدها المُدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، الذي أوكل له القانون إصدار قائمة بالأنشطة التي تتم عن طريق تشغيل الطائرات بدون طيّار، وشُروط هذا التشغيل، والالتزامات المُترتِّبة على المُشغِّلين.
ونصّ القانون على أن يُحدِّد المُدير العام لهيئة دبي للطيران المدني أنواع وفئات الطائرات بدون طيّار التي يجوز تشغيلها في إمارة دبي، والشُّروط والمُتطلّبات والمُواصفات الواجب توفُّرها فيها، ويُحظر على أي شخص تصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة أو فحص الطائرات بدون طيّار وأنظمتها أو تطوير أنظمة المُحاكاة الخاصّة بها أو التدريب على قيادتها، قبل الحُصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني.
وحظر القانون استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أي من أجزائِها أو أنظِمتِها في إمارة دبي، قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويجب على أي شخص يمتلك طائرة بدون طيّار أن يقوم بتسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويجب على الجهات المعنيّة في دبي التنسيق مع الهيئة لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويكون لمُدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ولأسبابٍ مُبرّرة، استثناء بعض أنواع الطائرات بدون طيّار وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.
كما يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار قبل تسجيلها لدى هيئة دبي للطيران المدني، كما يُحظر إجراء التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيار دون أن تحمل وبشكل واضح أرقاماً أو رُموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى تُحدِّدها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها، ويجب على مالك الطائرة بدون طيار تسجيلها قبل القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، أو إلغاء تسجيلها، وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام هيئة دبي للطيران المدني في هذا الشأن.
وتقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص بالطائرات بدون طيّار، يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصّة بها وبمالكيها ومُشغِّليها، وأي حُقوق ترد عليها، ويُحدَّد شكل هذا السجل، والبيانات والمعلومات الواجب تدوينها فيه، بقرار يصدُر في هذا الشأن عن مُدير عام الهيئة.
وحدد القانون أنظمة التحكُّم بالطائرات بدون طيار وتشمل نظام التحكُّم بالعين المُجرّدة، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن بُعد بواسطة الرُّؤية البصريّة المُباشِرة، ونظام التحكُّم بالتوجيه عن بُعد، الذي يتم فيه التحكُّم بحركة الطائرة بدون طيّار عن طريق محطّة التحكُّم عن بُعد، والطائرة بدون طيّار عن طريق برمجتِها، والسيطرة على حركتِها ذاتيّاً، ويتم استخدامُه في الطائرات المُسيّرة ذاتيّاً.
كما حدد القانون الأشخاص المُصرّح لهُم بالتحكُّم بالطائرة بدون طيّار، حيث يُحظر على أي شخص قيادة الطائرة بدون طيّار، أو المُساعدة في قيادتها أو القيام بعمليّة المُراقبة، أو القيام بأي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها، ما لم يكُن مُؤهّلاً، وحاصِلاً على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني.
وتقوم هيئة دبي للطيران المدني، وبالتنسيق مع الهيئة العامّة لتنظيم قطاع الاتصالات، بوضع شُروط ومُتطلّبات وإجراءات استخدام التردُّدات الراديويّة الخاصّة بالطائرات بدون طيّار وأنظمتها ومحطّات التحكُّم عن بُعد.
وحدد القانون اشتراطات إنشاء البنية التحتية للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، والتي لا يجوز إنشاؤها إلا بعد الحُصول على تصريح من هيئة دبي للطيران المدني، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وهذه الجهات.
وحظر القانون على أي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليه قبل الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وعلى مُشغِّلي الطائرات بدون طيّار، عند استخدام المطارات ومهابط الطائرات العاموديّة، التقيُّد بشُروط ومعايير السّلامة التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
ووفقاً للقانون، لا يجوز لأي جهة تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من هيئة دبي للطيران المدني، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة والجهات المعنيّة، وعلى المُشغِّل قبل المُباشرة باستخدام الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار أو بعد الانتهاء من إنشاء البُنية التحتيّة، التقدُّم إلى الهيئة لإصدار شهادة السّلامة التشغيليّة، وتكون سارية طيلة مُدّة التشغيل، ما لم يتم إنهاؤها قبل ذلك لأيٍّ من الأسباب التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الهيئة في هذا الشأن.
وحدد القانون الالتزامات التي ينبغي على المُشغِّل وقائد الطائرة بدون طيّار والمُراقِب وأعضاء الطاقم الالتزام بها، ومنها: مُتطلّبات وإجراءات السّلامة، وتعليمات المُصَنِّع، والمُتطلّبات الأمنيّة التي تضعها هيئة دبي للطيران المدني بالتنسيق مع مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية والجهات المعنيّة، وإجراءات وضوابط تشغيل الطائرة بدون طيّار وأنظمتها، بما في ذلك إجراءات ما قبل الرحلة، وإجراءات السّلامة المُتعلِّقة بالإقلاع والاقتراب والهُبوط والمسافات بين الطائرات، والتأكُّد من أن الطائرة بدون طيّار وأنظمتها صالحة للاستخدام قبل الإقلاع واتباع تعليمات المُصَنِّع في هذا الشأن، والإلمام بكافة المعلومات المُتعلِّقة بالرحلة أو عمليّة التشغيل.
وألزم القانون المُشغِّل وقائد الطائرة بدون طيّار والمُراقِب وأعضاء الطاقم بعدم استخدام الطائرة بدون طيّار بتهوّر أو الإخلال بأي واجب قانوني أو القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير على أمن وسلامة المجال الجوّي، أو سلامة الأشخاص أو المُمتلكات بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورةٍ من الصّور، والتأكُّد من توفُّر الغطاء التأميني المُناسِب للمسؤوليّة عن الأضرار التي قد تنشأ عن عمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة، والتأكُّد من ملاءمة المطار الخاص بالطائرة بدون طيّار لعمليّات التشغيل والإقلاع والهُبوط، وإيقاف هذه العمليات بشكلٍ فوري، في حال وجود أي خطر يُهدِّد سلامة الطيران أو الأشخاص أو المُمتلكات.
ووفقاً للقانون، يجب على المُشغِّل الالتزام بخطّة الطوارئ المُعتمدة من هيئة دبي للطيران المدني عند تعطُّل الطائرة بدون طيّار أو أنظمتها أو محطّة التحكُّم عن بُعد أو المُعِدّات المُستخدمة في عمليّات التشغيل أو فُقدان الاتصال أو فُقدان السيطرة أو إنهاء الرحلة أو أي حالات أخرى تُحدِّدها الهيئة، وإبلاغ الهيئة فوراً عند وقوع الحادث أو الواقعة أو حُدوث مُخالفة لشُروط التصريح، وإجراء الصِّيانة الدوريّة للطائرة بدون طيّار وأنظمتها وفقاً لدليل المُصَنِّع والأدلة المُعتمدة من هيئة دبي للطيران المدني، وحفظ السِّجلات المُتعلِّقة بالقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة وصيانة الطائرات بدون طيّار وأنظمتها وأي معلومات أخرى تحددها الهيئة طيلة المُدّة التي تُحدِّدها.
وحدد القانون المجال الجوي والمناطق المخصصة للطائرات بدون طيار، والتي يتم تحديدها من قبل المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، كما تقوم مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بتخطيط المجال الجوّي وتحديد المسارات الجوّية التي يجوز للطائرات بدون طيّار التحليق فيها، بمُوجب مُخطّط يصدُر لهذه الغاية ويتم اعتماده من هيئة دبي للطيران المدني.
وتقوم الهيئة بالتنسيق مع المُؤسّسة والجهات المعنيّة بتحديد الارتفاعات المسموح بها للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة والعسكريّة، إضافة إلى تحديد البُعد الأفقي المسموح به للقيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد مسافة السّلامة والأمان الكافية لحماية الأفراد والمُمتلكات والطائرات المدنيّة والعسكريّة والمُنشآت والمباني والطائرات بدون طيّار الأخرى من خطر الاصطدام.
ووفقاً للقانون، يُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المجال الجوّي المُراقب والمُخصّص للطائرات المدنيّة أو العسكريّة في غير الأحوال المُصرّح له بها، ويجوز لهيئة دبي للطيران المدني السماح للمُشغِّل بالقيام بعمليّات التشغيل في المجال الجوّي المُراقب وفق الشُّروط والضّوابط التي تُحدِّدها مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، شريطة عدم التأثير على عمليّات الملاحة الجوّية للطائرات المدنيّة وسلامتها وسلامة رُكّابِها.
ويُحظر على أي شخص القيام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة في المناطق المُحرّمة والمُقيّدة والخطرة، ويجوز لهيئة دبي للطيران المدني بالتنسيق مع شُرطة دبي السماح للجهات الحُكوميّة التي تستخدم الطائرات بدون طيّار للأغراض الأمنيّة أو الإنقاذ أو الإطفاء أو المُراقبة أو غيرها من الأغراض المُرتبِطة بالمصلحة العامّة، بتشغيل الطائرات بدون طيّار في المناطق المُحرّمة أو المُقيّدة أو الخطرة.
ويجوز للجهات الحُكوميّة وبعد الحُصول على مُوافقة هيئة دبي للطيران المدني، استخدام الطائرات بدون طيّار لتقديم خدمات عامّة للمُجتمع وأفراده، وللقيام بعمليّة الرقابة والتفتيش في المجالات المنوط بها مُتابعتها، ومن أهمها: النقل الجوّي للرُّكاب والبضائع، وجمع البيانات والإحصائيّات، وتقديم خدمات الإسعاف، والإطفاء، ومُراقبة الحركة المُروريّة، وتأمين الفعاليّات المختلفة التي تحتاج إلى تأمين جوّي، ومُراقبة التجاوزات البيئيّة والصِّحية والتخطيطيّة والبنائيّة، وكذلك مُراقبة البُنية التحتيّة، والموانئ والشواطئ والمنافذ البحريّة، ولإجراء المُسوحات الجوّية، وعمليّات البحث والإنقاذ، وذلك وفقاً للضّوابط التي تعتمدها هيئة دبي للطيران المدني في هذا الشأن.
وعدّد القانون أفعال التدخُّل غير المشروع، والتي تُعرِّض سلامة الطيران المدني والنقل الجوّي للخطر وهي: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بدون طيّار، والسيطرة عليها أو اختراق أنظمة تشغيلها بصُورة غير مشروعة، واستخدامها في الأعمال التحضيريّة أو لارتكاب أي فعل مُخالِف للتشريعات السارية، وتركيب أي سلاح أو جهاز أو مادّة خطرة أو محظورة على طائرة بدون طيّار بصُورة غير مشروعة، ويُحظر على أي شخص إتيان أي فعل من الأفعال سالفة الذكر، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.
ووفقاً للقانون فإنه على كُل شخص يستخدم الطائرة بدون طيّار اتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حُرمة المساكن وعدم انتهاك خُصوصيّة الأشخاص، وكذلك على أسرارهم الخاصّة والتجاريّة وغيرها، والحفاظ على سِرّية البيانات التي تتمتّع بالحماية القانونيّة، ويُحظر على أي شخص تسجيل أو تصوير أو استخدام تقنيّات الاستشعار عن بُعد لانتهاك حُرمة الحياة الخاصّة أو العائليّة للأفراد، وكذلك تصوير المُنشآت والمباني والمنطقة المُحرّمة أو المنطقة المُقيّدة، وذلك في غير الحالات المُصرّح بها قانوناً أو من دون الحُصول على تصريح بذلك من الجهات المعنيّة، كما يُحظر على أي شخص تركيب أي أجهزة أو مُعِدّات لجمع المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة.
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العُقوبتين كُل من عرّض للخطر سلامة وأمن المجال الجوّي بأي طريقةٍ كانت، أو قام بتصميم أو تصنيع أو تجميع أو تعديل أو صيانة الطائرة بدون طيّار وأنظمتها وتطوير أنظمة المُحاكاة والتدريب دُون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، أو أقدم على استيراد أو إدخال أو بيع الطائرات بدون طيّار أو أجزائِها أو أنظمتها في الإمارة دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة، وكذلك كل من قام بعمليّات التشغيل أو التجارب التشغيليّة للطائرة بدون طيّار على نحو مُخالِف لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
ويُحدَّد بقرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والغرامة الماليّة والجزاءات الإداريّة الواجب اتخاذها بحق مُرتكبي المُخالفات، وشُروط وحُدود مُضاعفة الغرامة الماليّة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها.
ويتحمّل المُتسبِّب بالضّرر الناجم عن عمليّات التشغيل والأنشطة المُرتبِطة مسؤوليّة التعويض عن الأضرار، و إزالة أسباب المُخالفة المُرتكبة منه خلال المُهلة التي تُحدِّدها هيئة دبي للطيران المدني، وفي حال عدم التزامه بإزالة أسباب المُخالفة أو التأخُّر في إزالتها، يكون للهيئة وعلى نفقة المُتسبِّب بالضّرر، إزالة أسباب الضّرر سواءً بواسطة أجهزتها الذاتيّة أو من خلال الاستعانة بأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تحميل المُتسبِّب بالضّرر ما نسبته /20%/ من قيمة تكلفة إزالة الأضرار كمصاريف إداريّة.
ويكون لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى مُدير عام هيئة دبي للطيران المدني من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتّخذة بحقِّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام للهيئة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في التظلُّم نِهائيّاً.
وعلى كافّة الجهات الحُكوميّة، كُلٌّ بحسب اختصاصه، التعاون التام مع هيئة دبي للطيران المدني والتنسيق معها في كُل ما من شأنه تمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وتقديم كافّة أوجه الدّعم والمُساندة متى طُلِب منها ذلك.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدِر المُدير العام لهيئة دبي للطيران المدني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.